Abstract:
ملخّص الرسالۀانّ الشهید الصدر هو من اشهر العلماء فی الزمن المعاصرۀ و ممّن سجّل اسمه فی دفتر تطوّرات العلم الاسلامی بخطّ جمیل بحیث تتأثّر ابحاث العلوم الاسلامیّۀ و کذا الانسانیّۀ من آرائه الفریدۀ فی المجالات المختلفۀ ، فالوقوف علی آرائه لاسیّما ما لا یستقل بذکره فی زمن حیاته الشریف هو امر مغتنم فی تطوّر العلم الاسلامی ؛ انّ من الابحاث المهمّۀ التی هی معرکۀ الآراء و الانظار فی العصر المعاصر و لا تصل النوبۀ فی حیاته الشریف القصیر للتعرّض الاستقلالی التفصیلی لها هو مبحث الاعتباریات و الاحکام المترتّبۀ علیها غیر انّ البحث عنها منبثّ فی کلماته ذیل مصنّفاته ؛ فانّا فی هذه الرسالۀ بذلنا جهدنا لتجمیع هذه الابحاث و الاخذ بلوازمها و الاستنباط منها حتی ننسق مباحث الاعتباریات الموجودۀ فی کلام الشهید بشکل جامع علی حدّ الامکان حتی یسهل مراجعۀ الباحثین الیها و نتخذ خطوۀ فی تطوّر العلم الاسلامی بحوله و قوّته تعالی ؛ فلذا وزّعنا الابحاث بین اربعۀ ابواب مستقلۀ لسهولۀ المراجعۀ و التفکیک بین المباحث و تنسیقها .
Machine summary:
٢- عملية الاعتبار مقدمة ان الشهيد – بحسب ما وجدناه منه في کتبه و مصنفاته - تعرض لکيفية عملية الاعتبار في موضعين ، موضع لبيان کيفية الاعتبارات القانونية کاعتبار التکليف الوجوبي الصادر من أي مولي مفروض و موضع لبيان کيفية نشوء الاعتبار عند العقلاء کاعتبار الملکية و العهدة و مثلهما من العناوين الاعتبارية و هذين الموضعين و ان يزعم منهما في بدأ الامر نوعا من التباين و المخالفة في کيفية الاعتبار و لکن يمکن الجمع بينهما بترسيم العملية بنحو يشمل علي ما ذکر في الموضعين معا بنحو کلي ؛ فلذا ننقل کلمات الشهيد المذکورة في الموضعين ، هنا و نبادر علي تقريرهما ثم نشتغل ببيان الجمع بينهما حتي تتحصل لنا علمية الاعتبار بنحو کلي وفقا لمذهب الشهيد ؛ فلسهولة الوصول الي هذا المهم نقيم المطلب ذيل ثلاثة امور: 65 ١-٢- نقل کلام الشهيد في کيفية عملية الاعتبار القانوني و تقريره ان الشهيد الصدر حين دراسة اقسام الحکم الشرعي في الحلقة الثانية تعرض لکيفية عملية الاعتبار القانوني حيث قال : «إذا حللنا عملية الحکم التکليفي کالوجوب کما يمارسها أي مولي في حياتنا الاعتيادية نجد أنها تنقسم إلي مرحلتين : إحداهما مرحلة الثبوت للحکم ، والاخري مرحلة الإثبات والإبراز، فالمولي في مرحلة الثبوت يحدد ما يشتمل عليه الفعل من مصلحة ، وهي ما يسمي بالملاک، حتي إذا أدرک وجود مصلحة بدرجة معينة فيه تولدت إرادة لذلک الفعل بدرجة تتناسب مع المصلحة المدرکة ، وبعد ذلک يصوغ المولي إرادته صياغة جعل̒ية من نوع الاعتبار، فيعتبر الفعل علي ذمة المکلف .