خلاصه ماشینی:
وقد عمل فقهاء الشيعة بمضمون هذه الروايات، وأفتوا بأنّه لو امتنع الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به؛ فإنْ أبى فللمستحقّ طلب حبسه من الحاكم حتّى يحضره أو يؤدّي ما عليه إنْ أمكن أداؤه عنه، كالدَّين؛ فلو لم يمكن، كالقصاص والزوجية والدعوى بعقوبةٍ توجب حدّاً أو تعزيراً، ألزم بإحضاره حتماً مع الإمكان، وله عقوبته عليه كما في كلّ ممتنعٍ من أداء الحقّ مع قدرته عليه، فإنْ لم يمكنه الإحضار وكان له بَدَلٌ، كالدية في القتل وإنْ كان عمداً، ومهر مثل الزوجة، وجب عليه البَدَل.
قال العلاّمة الحلّي في تذكرة الفقهاء: «إذا كانت الكفالة حالّةً، أو مؤجَّلة وحلّ أجلها، فإنْ كان المكفول به حاضراً وجب على الكفيل إحضاره إذا طلبه المكفول له، فإنْ أحضره، وإلاّ حُبِس؛ وإنْ كان غائباً فإنْ كان موضعه معلوماً يمكنه ردّه منه أُمهل الكفيل بقدر ذهابه ومجيئه، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأتِ به من غير عذرٍ حُبس، ولا يُحبس في الحال.
يرى صاحب الرياض أنّه إذا امتنع الكفيل من تسليمه ألزمه الحاكم به، فإنْ أبى كان للمكفول له طلب حبسه منه حتّى يحضر الغريم، أو يؤدّي ما عليه إنْ أمكن أداؤه عنه، كالدين؛ فلو لم يمكن، كالقصاص والزوجيّة والدعوى لعقوبة توجب حدّاً أو تعزيراً، ألزم بإحضاره حتماً مع الإمكان، وله عقوبته عليه، كما في كلّ ممتنعٍ من أداء الحقّ مع قدرته.
نعم، يشترط أن يكون المال ثابتاً في الذمة، فإنْ كان المكفول حاضراً وجب على الكفيل تسليمه إلى المكفول له، فإنْ سلّمه له بحيث يتمكّن منه فقد برئ مما عليه، وإنْ امتنع عن ذلك يرفع الأمر إلى الحاكم، فيحبسه حتّى يحضره أو يؤدّي ما عليه في مثل الدين( ).