خلاصه ماشینی:
"مواضیع اجتماعیة نشأة الضمان الإجتماعی فی لبنان و خصائصه بقلم:القاضی حسین عبداللطیف حمدان بدأت حرکة الضمان الاجتماعی فی لبنان بخطوات بطیئة و غیر منتظمة و لا واسعة،و سارت متفرعة و متشعبة تعمل علی اشباع بعض الحاجات الاجتماعیة،عن طریق المساعدات الاجتماعیة النقدیة و العینیة تارة،و عن طریق بعض أنظمة التدارک الاجتماعی و التشریعات العمالیة تارة أخری،و لکن فی غیر إنتظام و لا إنسجام فالی جانب الخدمات المتعلقة بالشؤون الصحیة من وقائیة و علاجیة التی تؤمنها الدولة بواسطة المستشفیات و المستوصفات و سائر المؤسسات الحکومیة المختصة،و إلی جانب الاعداد المهنی الذی تقوم به بعض المعاهد الرسمیة،و إلی جانب الاعانات المالیة التی تقدمها الدولة إلی دور الایتام و العجزة و إلی الجمعیات الخیریة و الاجتماعیة لمساعدتها فی القیام بواجبها فی مساعدة الفقراء و المعوزین و العجز،و بالاضافة إلی نظام التأمین الخاص ضد الاخطار و ضد حوادث العمل لدی شرکات التأمین التجاری،و إلی جانب أنظمة التقاعد و تعویضات الصرف و التوفیر،اقر المشرع اللبنانی بموجب قانون الموجبات و العقود،المعمول به اعتبارا من 11 تشرین الأول سنة 1934،الحق للعامل1 بالحصول علی تعویض عن الاضرار التیتلحق به من جراء صرفه من العمل بصورة تعسفیة.
و بموجب القانون الصادر فی 27 أیار عام 1937 الذی عدل المادة 656 من قانون الموجبات و العقود،أقر المشرع للأجیر الحق بتعویض قدره راتب أو أجرة شهر واحد عن کل سنة مبتدئة من الخمس سنوات الأولی،و راتب أو أجرة نصف شهر عن کل سنة مبتدئة من السنین الباقیة إذا فسخ رب العمل العقد،و لم یکن الفسخ مسببا عن مخالفات لموجب العقد أو خطأ أرتکبه الأجیر(م 656/1 معدلة من قانون الموجبات و العقود)."