خلاصه ماشینی:
"ومن هنا فإطاعة الله عن طریق العبادة من القواعد القانونیة الإلزامیة فی الإسلام ، ویجب علی الدولة الاسلامیة الاهتمام بأمرها قال تعالی : « الذین إن مکناهم فی الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر » ( (20) ) ؛ ولذلک نجد مؤسسة حکومیة کـ « الشوری المرکزیة لتنظیم السیاسات العامة لإقامة صلاة الجمعة » أو « مرکز إقامة الصلاة ونشر الوعی فیما یتعلق بها وبأحکامها وإقامتها فی الدوائر الحکومیة والمدارس والمعسکرات والمصانع والمرافق العامة » أو لجنة « إقامة الزکاة » ، وهکذا دوائر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أو منظمة الحج والأوقاف وأمثال ذلک فی الجمهوریة الاسلامیة ، وقوننة العبادات فی الحکومة والقرارات الحکومیة فی هذا الشأن لیست قلیلة بما تکفل احترام هذه القواعد ، وفقهیا لو امتنع الناس عن الحج فعلی الحاکم أن یجبرهم علی ذلک وعلی الإقامة فی مکة المکرمة والمدینة المنورة ، وإقامة صلاة الجمعة بنصب من الحاکم ، ولو ثبت ترک الصلاة وأمثالها من العبادات فی المحکمة الشرعیة للحاکم الشرعی أن یعزره لترکها .
المطلب الثانی ـ من ناحیة الجزاء : صار من الواضح أن الجزاء فی الشریعة الإسلامیة یشتمل علی صورتی « الثواب » کمکافأة قانونیة و « العقاب » کردة فعل للمخالفة القانونیة ، یقول الله تعالی : « لیجزی الذین أساءوا بما عملوا ویجزی الذین أحسنوا بالحسنی » ( (37) ) ، وقوله تعالی : « وأن لیس للإنسان إلا ما سعی * وأن سعیه سوف یری * ثم یجزاه الجزاء الأوفی » ( (38) ) ، ثم هذا الجزاء إما أن یکون مادیا یصیب الإنسان فی جسمه کالقتل والرجم والجلد والقطع ، أو فی ماله کالدیة ، وقد یکون جزاء معنویا یتمثل فی الخوف أو الرجاء ، أو الحب الإلهی وهو أعظم کفیل بإطاعة القوانین ، وقد یکون دنیویا یوقع بواسطة السلطة العلیا فی البلاد ، أو اخرویا إذا لم یستوف بالدنیا « أما الجزاء فی القواعد القانونیة دائما وأبدا دنیوی مادی مقدر ومنفذ من قبل السلطة الحاکمة » ، وقد أقرأت الشریعة الاسلامیة جمیع الجزاءات المادیة سواء منها الجنائیة أو المدنیة أو الإداریة أو السیاسیة أیضا علی طریقتها وبمصطلحاتها الخاصة ."