خلاصه ماشینی:
"الباب الرابع فی حقوق المحامین و واجباتهم الفصل الاول الفصل الاول فی الحقوق المادة-10 للمحامین المنتمین الی النقابة دون غیرهم حق الاشتغال بالمحاماة و لا تقبل المراجعة فیما یتعلق بالاعمال التی یقومون بها الا منهم او من کتابهم المجازین وفقا لاحکام هذا القانون.
المادة-38 اذا أخل المحامی یواجب من الواجبات التی تفرضها علیه المهنة جازت محاکمته امام لجنة الانضباط المختصة مع عدم الاخلال بما یکون للغیر من حق الرجوع الی المحاکم المدنیة للمطالبة بتعویض ما یکون قد اصاب هذا الغیر من ضرر.
13-تقریر شطب اسم المحامی الذی یفقد احد شروط الاهلیة المبینة فی المادة(2)من هذا القانون و تبیلغ ذلک الی وزارة العدلیة و محکمة التمییز و رؤساء محاکم الاستئناف.
الباب السادس فی الانضباط الفصل الاول-العقوبات الانضباطیة المادة-60 کل من قام من المحامین بعمل من شأنه الحط من کرامد المحاماة او خالف احکام هذا القانون یعاقب باحدی العقوبات الا؟؟؟تیة:- 1-الانذار 2-المنع من الاشتغال بالمحاماة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المادة-65 انفصال المحامی من النقابة لا یمنع من محاکمته امام لجنة الانضباط و توقیع العقوبات الانضباطیة علیه بالنسبة الی الاعمال التی تکون قد وقعت منه اثناء اشتغاله بالمحاماة.
الباب السابع فی التمییز المادة-86 1-یجوز تمییز القرارات الصادرة من مجلس النقابة او الهیئة العمومیة او لجان الانضباط امام محکمة التمییز وفقا للاحکام الواردة فی المواد التالیة:- 2-تتألف محکمة التمییز لغرض هذا القانون من اربعة اعضاء عدا الرئیس.
المادة-88 لوزیر العدلیة و لنقیب المحامین او نائبه عند غیابه ان یمیز القرارات الصادرة من الهیئة العمومیة او لجان الانضباط خلال خمسة عشر یوما من تاریخ وصول القرار الیه."