خلاصه ماشینی:
"(5)یقسم الاستاذ میناسیان مصادر القانون الدولی الی قسمین،الاول و ینتمی الی هذا الاتجاه ایضا بعض الاراء التی تری بانه لکی تصبح قرارات الجمعیة العامة مصدار للقانون الدولی،یقتضی ان تتوفر فیها شروط معینة،کشرط صدورها بالاجماع او غیرها من الشروط لتکوین القاعدة القانونیة.
و هذا ما یعتقده ایضا الاستاذ بوکدا نوف،حول قرارات الجمعیة العامة المتعلقة بموضوع نزع السلاح،فهو یقول ان هذه القرارات اذا صدرت بالاجماع تملک قوة مصدر القانون الدولی.
لذا فان قرارات الجمعیة العامة للامم المتحدة المتعلقة بتصدیق میزانیة المنظمة،و قبول الاعضاء الجدد فی الامم المتحدة بموجب توصیة مجلس الامن-هذه القرارات یسمیها الاستاذ لوکین«وثائق تطبیق القانون» و لائحة اجراءات الجمعیة المتخذة وفقا للمادة 21 من المیثاق،لا یعتبر الاستاذ لوکین من مصادر القانون الدولی العام.
لقد کان الاستاذ لیفن من الاوائل الذین کتبوا عن قیمة توصیات المنظمات الدولیة،و من ضمنها توصیات الجمعیة العامة للامم المتحدة،فلقد کتب فی عام 1947 یقول انه من غیر الممکن اعتبار هذه التوصیات مصدرا للقانون الدولی،لانها لا تملک قوة قانونیة ملزمة تجبر الدول الاعضاء للاخذ بها.
اما الاتجاه الثانی،فهو علی حق حینما یقرر بان قرارات الجمعیة العامة للامم المتحدة لا تعتبر مصدرا رئیسیا للقانون الدولی،ما عدا بعض القرارات التی تصدر ببعض المسائل القلیلة التی تتعلق بالحیاة الداخلیة للمنظمة.
و بصورة عامة فان قرارات الجمعیة العامة التی تتعلق بوجه نشاط المنظمة تساهم الی حد ما فی تکوین القاعدة القانونیة،و لذلک فهی تعتبر مصدرا مساعدا من مصادر القانون الدولی العام."