خلاصه ماشینی:
"و لعدم قناعة المدعی بهذا الحکم غیر المبلغ الیها طلبت تدقیقه تمییزا و نقضه و سجل تمییزها بتاریخ 22-1-1955 القرار-لدی التدقیق و المداولة ظهر ان محکمة بداءة البصرة قد استندت فی دفعها الی المادة 351 من قانون التجارة رقم 60 لسنة 1943 التی ذهبت المحکمة الی تفسیرها بان حق الادعاء ضد الناقل لا یسقط الا اذا کان التسلیم و التسلم واقعین بین الناقل و المرسل الیه مباشرة أما اذا تم ذلک بتوسط دائرة رسمیة و هی دائرة نقلیات المیناء التی من ضمن واجباتها و مسؤولیاتها التحقیق عن الاموال التی نقلها الناقل و اودعها الیها فیکون لها نفس قوة المعاینة التی تقوم بها المحکمة و لهذا اعتبرت المحکمة البدائیة ان شهادة النقص التی اعطیت من قبل الدائرة المذکورة کافیة لاثبات النقص المدعی به دون حاجة الی اثباته من قبل خبراء معینین کما جاء فی المادة المتقدم ذکرها الامر الذی لا یتفق و ما ذکرته المادة المذکورة صراحة لهذا کان الواجب یقضی علی محکمة البداءة ان تحقق عما اذا قام الممیز علیه بتطبیق المادة 351 من القانون المذکور بصورة تؤمن حقه بالرجوع علی الممیزة أم لا،هذا من جهة و من الجهة الاخری ان اعتبار محکمة البداءة ان الممیزة قد اسقطت حقها فی دفعها بعدم سماع الدعوی-دفع مرور الزمن کما اسمته المحکمة-استنادا الی تحاریرها المبرزة فی هذه الدعوی المتضمنة طلب ابراز شهادة مثبتة للنقص و البحث عن موضوعه فغیر وارد قانونا لان الطلب المذکود لم یسقط حق الممیزة و لا یوجد فی التحاریر المذکورة اعترف عن اسقاط هذا الحق بل جل ما جاء هناک ان الممیز علیه ادعی بالنقص و ان الممیزة طلبت منه تقدیم اثبات النقص لا غیر للاسباب المتقدمة قرر نقض الحکم الممیز و اعادة أوراق الدعوی لمحکمة بداءة البصرة لملاحظة ما تقدم بیانه علی ان تبقی رسوم هذا التمییز تابعة للنتیجة و صدر القرار بالاتفاق."