خلاصه ماشینی:
"و من هذا المنطق فاننا نعتقد ان المشرع وقع فی التناقض و ذلک عندما جعل حالة الافراج تشمل حتی الحالات التی لم یقصد شمولها من ایجاد هذه الحالة و التی ینبغی صدور الحکم فیها بالبراءة و هی:- أولا-فیما یتعلق بالدعوی غیر الموجزة: 1-تنص الفقرة(ب)من المادة(181)علی أنه:(اذا تبین للمحکمة بعد اتخاذها الاجراءات المبنیة فی المواد السابقة ان الادلة لا تدعو الی الظن بان المتهم ارتکب الجریمة المسندة الیه،فتقرر الافراج عنه).
حسن صادق 3-فی نطاق حجیة الحکم الصادر من المحکمة الجزائیة امام الجهه الاداریة فأن النتائج التی تترتب علی ثبوت نسبة ارتکاب الفعل أو عدم نسبة ارتکابه الی المتهم له دلالته من حیث اتخاذ الاجراءات الاداریة ضد الموظف حیث یتوقف اتخاذ الاجراءات الانضباطیة بحقه الی حین البت فی القضیة من قبل المحکمة المختصة اذا کانت تلک الاجراءات متعلقة بتهمة تعتبر جزءا متمما للتهمة التی یتقرر احالته من أجلها الی محکمة الجزاء او مرتبطة بها61و ما یترتب علی النتیجة القطعیة لاکتساب قرار الافراج الدرجة النهائیة حتی یعتبر کحکم البراءة،فقانون انضباط موظفی الدولة لا یتکلم الا عن حالتی البراءة و الادانة فقط و ما یترتب علیهما من اجراءات62،و مما لا شک فیه، ق المرصفاوی.
کما أخذت بهذا الاتجاه لا قوانین الاجراءات العامة فقط بل بعض القوانین الجزائیة الخاصة، کقانون الکسب غیر المشروع(المصری)رقم 62 لسنة 1975 حیث نصت م(14)منه علی ما یأتی«اذا رأت الهیئة بعد التحقیق ان الادلة علی المتهم غیر کافیة تصدر امرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوی،و یجب ان یشتمل الامر علی الاسباب التی بنی علیها و اذا رأت أن الادلة کافیة تصدر امرا باحالة الدعوی الی محکمة الجنایات»."