خلاصه ماشینی:
"القرار: لدی التدقیق و المداولة من قبل الهیئة العامة لمحکمة التمییز وجد ان الهیئة الخاصة قررت بتاریخ 14/1/1985 و بعدد 348/اداریة نقل/984/985 تصدیق الحکم الممیز لاقامة الدعوی بعد فوات المدة القانونیة المنصوص علیها فی المادة 289 من قانون التجارة رقم 149 لسنة 970 و ان الدعوی المبطلة تعتبر کأن لم تکن و لا تقطع مدة التقادم و حیث ان الذی تراه الهیئة العامة هی ان الاثر القانونی للابطال وفق المادة 88/من قانون المرافعات المدنیة یختلف عن الاثر القانونی للابطال وفق المادة 54 مرافعات لان ابطال الدعوی وفق المادة 88 مرافعات نص علیه فی الفصل الثالث من الباب السابع من القانون المذکور و هو یخص تنازل المدعی عن دعواه و ابطالها بمحض ارادته فی حین ان المادة 54 مرافعات جاءت فی الفصل الثانی من الباب الثالث من القانون فی حالة الغیاب و قد تکون حالة الغیاب بصورة غیر ارادیة لذلک نص فی الفقرة الرابعة من المادة(54)ب من ابطال العریضة لا یمنع من اقامة الدعوی مجددا و السیر فیها من النقطة التی وصلت الیها و قد اوضحت الاسباب الموجبة لقانون المرافعات المدنیة هذا الاختلاف و لما کانت الدعوی المرقمة(691/79 محکمة بداءة البصرة)قد اقیمت خلال المدة القانونیة لذا فانها تقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوی عملا(بالمادة 437 من القانون المدنی)و حیث انها ابطلت بتاریخ 9/3/1983 و ان الدعوی المطلوب تصحیحها أقیمت بتاریخ 14/5/983 و حیث انه اذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوی بدأت مدة جدیدة کالمدة الاولی طبقا للمادة 439 ف 1 من القانون المدنی لذا تکون الدعوی مسموعة و علیه قرر تصحیح القرار التمییزی المذکور و اعادة التأمینات القانونیة الی طالبه تصحیح عملا بحکم الفقرة الاولی من المادة 223 مرافعات و نقض الحکم الممیز و اعادة الدعوی الی محکمتها للسیر فیها وفق ما تقدم علی ان یبقی رسم التمییز تابعا للنتیجة و صدر القرار بالاتفاق فی 15/2/1986."