خلاصه ماشینی:
"فإن من حق کل إنسان بل و من واجبه أن یعنی بالمحافظة علی نفسه و یدافع عن شخصه و ماله ما دامت السلطة العامة لا تتدخل فی الوقت المناسب17،و یتفق الإمام الخمینی مع هذا الإتجاه،إذ یری فی استعمال الدفاع الشرعی واجبا شرعیا لا یجوز ترک إمتثاله فیقول:«لو هجم علیه لص أو غیره فی داره أو غیرها لیقتله ظلما،یجب علیه الدفاع بأی وسیلة ممکنة و لو إنجر إلی قتل المهاجم، و لا یجوز له الإستسلام و الإنظلام»18.
2-یجب أن یکون الخطر الذی یبرر الدفاع الشرعی حالا:إذ لو کان الخطر قد مضی أو کان یتوقع حدوثه فی المستقبل فلا یکون الدفاع ضروریا،لأنه إذا کان قد مضی فاستعمال القوة لا یعد دفاعا بل یعد تشفیا و انتقاما،و إذا کان یتوقع حدوثه مستقبلا فهناک طریقة أخری للدفاع و هی الإلتجاء إلی رجال السلطة العمومیة32،و هذا ما یتفق بالضرورة مع أقوال الفقهاء،إذ أنهم یقولون باللجوء إلی الهرب للتخلص من القتال و من بینهم الإمام الخمینی إذ یقول:«لو أمکن التخلص عن القتال بالهرب و نحوه فالأحوط التخلص به،فلو هجم علی حریمه و أمکن التخلص بوجه غیر القتال فالأحوط ذلک»33فلو قال الفقهاء بوجوب الهرب-من باب الإحتیاط-فإنهم بالضرورة یقولون بوجوب الإلتجاء إلی السلطات العامة إذا أمکن ذلک کما لو کان الخطر سیقع فی المستقبل.
أما فقهاء الشریعة الإسلامیة فإن بعضهم من لم یشترط هذا التناسب کالشیخ محمد حسن النجفی صاحب الجواهر فإنه یری:«أن مقتضی إطلاق النصوص التی فرضت الدفاع عن النفس و المال و العرض عدم التدرج معه بالوسائل المذکورة بالترتیب الذی ذکره الفقهاء و بخاصة بالنسبة إلی المحارب و اللص و المتطلع إلی عورات الناس، هذه النصوص قد أهملت جمیع ذلک و أعطت المعتدی علیه الحق باستعمال أشد الوسائل فتکا فی اللحظة الأولی من مراحل الدفاع."