خلاصه ماشینی:
"«و حیث إنه لما تقدم یتعین نقض القرار المطعون فیه و اعادة الدعوی لقاضی الاحالة للتصرف فیها علی هذا الاعتبار (طعن النیابة فی قرار قاضی الاحالة ضد الدکتور عزیز اسحق أفندی رقم 801 سنة 48 قضائیة-رئاسة و عضویة حضرات أصحاب السعادة و العزة عبد العزیز باشا فهمی رئیس المحکمة و حسن نبیه المصری بک و محمد توفیق حقی بک و احمد أمین بک و علی؟؟؟؟؟العرابی بک مستشارین و محمد جلال صادق بک وکیل النیابة) قضا محکمة النقض و الأبرام الدائرة المدنیة فی عهد القانون القدیم قد أعلن و انقضی میعاد الطعن فیه قبل بدء العمل بالقانون الجدید (أو قبل نشره)أما الاحکام الصادرة فی عهد القانون القدیم التی لم تعلن للآن أو التی اعلنت و لم یمض علیها میعاد الطعن عند وجوب العمل بالقانون الجدید أو التی اعلنت بعد العمل بهذا القانون،جمیع هذه الاحکام یجوز الطعن فیها أمام محکمة النقض بشروطه و قیوده و مواعیده.
و بعد أن استمر نظر الدعوی علی الوجه المبین بمحضر الجلسة تأجل النطق بالحکم لجلسة 12 نوفمبر سنة 1931 المحکمة «من حیث إن النیابة العامة قد دفعت بعدم جواز هذا الطعن و حجتها انه من المبادیء القانونیة التی اجمع علیها الفقهاء و ثبت علیا قضاء المحاکم أن قوانین الاجراءات و المرافعات تجری علی الحوادث السابقة علی وجوب العمل بها مالم تمس حقا مکتسباو ان القانون الواجب اتباعه لمعرفة ما اذا کان یجوز الطعن فی حکم بطریق النقض انما هو القانون الذی کان علیه العمل عند صدور هذا الحکم و انه مادام الحکم المطعون فیه قد صدر قبل وجوب العمل بالقانون رقم 68 سنة 1931(قانون محکمة النقض و الابرام)فهذا الطعن غیر جائز."