خلاصه ماشینی:
"عبد العزیز بن عبد الله بن باز__________(1) سورة التغابن الآیة 16 (15/78) فتوی برقم 1686 فی 11 \ 11 \ 1397 هـالسؤال : بعض المساجد والأماکن المعدة لصلاة العیدین والاستسقاء قد أقیمت علی مقربة من المقابر بحیث إن المقبرة فی قبلة المسجد لا یفصلها عن ذلک إلا بضعة أمتار ، والبعض الآخر ملاصق للمقبرة ، وبعض الأماکن المعدة لصلاة العیدین والاستسقاء محاطة بحائط یفصلها عن المقبرة ، والبعض الآخر بدون حائط یفصلها عن المقبرة فما الحکم ؟الجواب : إذا لم تبن هذه المساجد ولم تعد أماکن صلاة العیدین والاستسقاء قریبا من المقابر من أجل المقابر تکریما لمن قبر فیها أو طلبا لمزید الثواب والأجر بالصلاة فیها لقربها من المقابر ، فبناؤها وإعدادها للصلاة والتقرب إلی الله فیها جائز ، والصلاة فیها مشروعة ، وعمارتها بها وبسائر القربات التی من شأنها أن (15/78) تقام فیها مرغوب فیه شرعا ، وما أحیط منها بحائط یفصلها عن المساجد فقد کفیتم مؤنته ، وما لم یحط منها بسور فیعمل لها سور یفصلها عن المساجد وأماکن صلاة العید والاستسقاء ، وإذا تیسر جعل فراغ جدار المسجد ومصلی العید والاستسقاء وبین جدار المقابر کان ذلک أحوط ، أما إن کانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظیم القبور فلا تجوز الصلاة فیها ، ویجب هدمها لأن إقامتها علی الوجه المذکور من وسائل الشرک بأهل القبور ، وقد صح عن النبی - صلی الله علیه وسلم - أنه قال : « لا تصلوا إلی القبور ولا تجلسوا علیها » (1) وصح عنه أیضا أنه قال علیه الصلاة والسلام : « إنه من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور أنبیائهم وصالحیهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإنی أنهاکم عن ذلک » (2) رواهما مسلم فی صحیحه , والأحادیث فی هذا الباب لا تخفی , وبالله التوفیق وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وآله وصحبه ."