خلاصه ماشینی:
"ویرد علیه : أنه إن کان المراد من المصلحة هو حاجة المسلمین إلی الصلح لأجل ضعفهم وعدم قدرتهم علی الحرب فإن هذا خروج عن الفرض ؛ لأن المفروض فی المسألة کون المسلمین فی حال القدرة ، وإلا فمن المسلم جواز الهدنة إلی عشر سنوات ، بل أکثر فی صورة ضعف المسلمین ، وإن کان مرادهم هو وجود المصلحة فی الهدنة مع وجود مصلحة أعظم فی الجهاد فهو لا یتلاءم مع ظاهر کلامهم حیث عبروا بکون المأخوذ به هو الأصلح ، علی أنه یمکن القول بلزوم هذا المقدار من المصلحة فی أربعة أشهر أیضا کما یستفاد ذلک من کلام الشیخ & .
أما الوجه الأخیر فجوابه من وجهین : الوجه الأول : ما ذکرناه سابقا من أن أدلة الجهاد متعارضة مع الآیات الدالة علی جواز السلم ؛ إذ کلاهما مطلقتان ، فإن أدلة الجهاد تدل بظاهرها علی وجوب الجهاد والحث علیه لنشر الدین ، والآیات الداعیة إلی السلم تنص علی جواز المصالحة ( 244 ) فیما لو جنح الکفار للسلم ولم یکن قبوله مخالفا لمصلحة المسلمین ، وعلی هذا نرفع الید عن ظهور أدلة الجهاد فی الوجوب ، ویحمل علی الاستحباب أو یستنتج من العلاقات والمناسبات الخاصة القائمة بین الحکم والموضوع ومن کون أمثال هذه الامور بید الحاکم عادة ، أن الحاکم الشرعی هو الذی یختار أحد الأمرین طبقا للظروف الداخلیة والخارجیة للمسلمین ، أو یقال بتخصیص أدلة الجهاد بأدلة السلم ؛ لکون أدلة السلم أخص موردا من أدلة الجهاد ؛ لأن أدلة السلم مختصة بما لو جنح الکفار للسلم فیکون الجهاد واجبا فی غیر موارد الهدنة ، وعلی فرض استقرار التعارض تکون النتیجة أیضا إما التخییر أو التساقط والرجوع إلی أصالة البراءة من وجوب أحد الأمرین خصوصا الجهاد ؛ إذ لا امتنان فی رفع الأمر بالسلم عن الأمة ."