خلاصه ماشینی:
"ما یعین له سواء أ کان من أقارب عدیمی الأهلیة أو من فی حکمهم أو لیس منهم بشرط ان یکون من طائفة القاصر أو المحجور علیه أو الغائب فان لم یکن فمن اهل ملته و قد رأی المشرع ان یمنع تعیین طائفة معینة من الاشخاص و هم: 1)المحکوم علیهم فی جریمة سرقة أو خیانة أمانة أو نصب أو تزویر أو فی جریمة من الجرائم المخلة بالآداب أو غیر ذلک من الجرائم الماسة بالشرف أو النزاهة 2)المحکوم بافلاسهم إلی أن یحکم برد شرفهم الیهم 3)کل من قرر الأب حرمانه من التعیین باشهاد شرعی أو بکتابة صادرة بخط یده 125-الوصایة و القوامة الاجباریة: قد یکون من المتعذر الحصول علی شخص کفؤ یقبل القیام باعباء الوصایة او القوامة لجعلها المشرع اجباریة فی هذه الحالة بالنسبة لأقارب القاصر أو المحجور علیه حتی الدرجة الرابعة و اصهارهم کذلک و لکنه لم یرد أن یثقل علیهم فی القیام بهذا الواجب فلم یلزمهم البقاء فی وظائفهم اکثر من عشر سنوات و أجاز لهم طلب اقالتهم بعد انقضاء هذه المدة کما انه یراعی ان من بین الاقارب و الاصهار من قد یمتنع أو یشق علیه القیام باعباء هذه الوظیفة فاجاز للاشخاص المذکورین فیما یلی الامتناع عن القبول 1)النساء 2)من تجاوز عمره ستین سنة 3)من کان مصابا بمرض أو عامة بحیث یصعب علیه القیام بوظیفته 4)من تلحق به هذه الوظیفة ضررا خاصا بسبب بعد محل اقامته عن الجهة التی بها المال 5)من ضم الیه غیره وصیا کان أو قیما أو مشرفا 126-واجبات الاوصیاء و القامة و الوکلاء و عفو فهم:تضمنت نصوص قانون المجالس الحسبیة و لائحة تنفیذها بیان ما یجب علی متولی إدارة الأموال القیام به لضمان حسن الادارة و امکان الاشراف علی أعمالهم و مالهم من الحقوق مقابل الاضطلاع بهذه الواجبات."