خلاصه ماشینی:
"مع العروج الی رأی مصلحة الضرائب الذی کانت تنادی به لتحدید صافی الأیراد لهؤلاء الممولین و کان فی بادیء الأمر فی منأی عما یتول به رجال الفقه و المحاسبة ثم أخذ یمیل تباعا الی رأیهم ممثلا فیما افصحت عنه بعض قرارات لجان الطعون بها خاصة ما تأید منها بأحکام قضائیة ثم نورد العدید من هذه الاحکام القضائیة التی تباینت فیها وجهات النظر بما فیها أحکام محکمتنا العلیا،و سوف لا ینوتنا أن نشیر للمبادیء القانونیة التی أرسلتها محکمة النقص و التی أذعنت لها أخیرا مصلحة الضرائب فی تعلیماتها التفسیریة لنصوص القانون لنص من کل ما تقدم لختام هذا البحث و هو بیان أنه رغم تفسیر نصوص القانون رقم 14 لسنة 1939 فی الباب الثانی من الکتاب الثالث و الخاص بقرض الضریبة علی أرباح المهن غیر التجاریة و بعد التعدیلات التشریعیة المشتی التی وردت علیها فأنهذه النصوص القائمة لا تزال بعیدة عن أن تحقق مبدأ العدالة الاجتماعیة بین أصحاب هذه المهن أو الدخول و هو مبدأ نص علیه المستور فی المادة 38 منه.
و علی أثر صدور حکم النقض السابق عدلت مصلحة الضرائب عن موقفها الجائر ازاء تفسیر نص المادة 73 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فأصدرت تعلیماتها التفسیریة رثم(1)للمادة 73 سالفة الذکر بتاریخ 8/10/1972 و جاء بها ما یلی: 1-بالنسبة لممولی ضریبة المهن الحرة و المهن غیر التجاریة الذین لا یمسکون حسابات منتظمة مؤیدة بالمستندات و الذین تقتضی طبیعة عملهم انفاق مصروفات مباشرة و هی التی تشبه مصاریف التشغیل بالنسبة لضریبة الأرباح التجاریة و الصناعیة(مثال ذلک ثمن الورق و تکالیف الطباعة بالنسبة للمؤلف و أغلام الاشعة و الاحماض و غیرها بالنسبة لطبیب الأشعة)فأنه یتعین خصم هذه المصروفات من اجمالی الایراد و ما یتبقی بعد ذلک تخصم منه المصروفات الأداریة کالایجار و النور و المیاه و مرتبات الموظفین و غیرها بواقع خمس الایرادات."