خلاصه ماشینی:
"ولدی-تدقیق هذا القرار من قبل هذه الهیئة وجد انه قابل للتمییز بمقتضی م 97 مرافعات و ان ما ذهبت الیه محکمة الصلح صحیح اذ ان هناک عقد مشارکة بین الطرفین و ان رأسمالها بموجب العقد المذکور یبلغ الفی دینار و ان هناک عقدتجهیز مواد الاعاشة مع وزارة الدفاع تبلغ کلفته الاجمالیة /005 6669 دینارا مصدق من کاتب عدل الموصل بتاریخ 5- 5-669،و بناء علی اختلاف الطرفین حول الحساب فقد انجزت الدعوی الی اجراء المحاسبة بینهما حول الارباح و الخسائر و المبیعات و المشتریات و المصروفات و تجهیز مواد الاعاشة الی وزارة الدفاع،وقد اعترض وکیل المدعی علیه علی تقریر الخبیر و طلب تدقیق السجلات و المستندات و الدفاتر الاخری المتعلقة بهذه المشارکة مما دعی الی ان تنجر الدعوی الی اجراء محاسبة و تدقیق مبالغ هی خارجة عن اختصاص محکمة الصلح و تدخل فی اختصاص محکمة البداءة لذا یکون قرار محکمة الصلح اذ قضی بذلک موافقا لحکم الفقرة الرابعد من المادة 13 و المادة(23)من قانون المرافعات المدنیة قرر تصدیقه ورد الاعتراضات التمییزیة و تحمیل الممیز رسم التمییز و صدر القرار بالاتفاق فی 03-21-279 تتعین المحکمة المختصة بنظر دعوی منع المعارضة فی استغلال منفعة العقار المرهون و الحکم بتسلیمه بقیمة المنفعة التی یقدرها المدعی لذلک العقار رقم القرار-/691هیئة عامة ثانیة279/ تاریخ القرار-03-21-27 تتلخص وقائع الدعوی بان اقام المدعی(ی)الدعوی المرقمة 079/3281 لدی محکمة صلح النجف قال فیها بان العقار تسلسل 591 مرهون لدیه و ان منفعته تعود له کذلک حسب مندرجات العقد حیث قد جاء فی احدی حقوله ان السکن و الاسکان تعود للمرتهن و بما ان المدعی علیهما-(ز)و(ف)لم تمکناه من الحصول علی المنفعة المذکورة للعقار."