خلاصه ماشینی:
"و لکن لمیا کانت ایران الاسلامیة،علی مدی التاریخ،مهد مدنیة و حضارة أصیلة،فقد کان من واجب المسؤولین فی الجمهوریة الاسلامیة-حتی فی هذه الظروف الصعبة و القاسیة الناجمة عن الحرب المفروضة-أن یستجیبوا لهذه الدعوة،فیسلوا بمثلهم لیسهموا بدورهم فی تنویر الرأی العام و ازالة الغموض عن بعض الزوایا غیر المکتشفة فی الحقوق الاسلامیثة،حتی یمکن،یبنشر الآراء و المواقف التی یتخذها المنتخبون من قبل الأنظمة الحقوقیة فی العالم و المصلحون فی المجتمع الدولی،أن تصبح قوة قاهرة تکبح جماح الأنانیات و الاعتداءات التی یمارسها الطغاة و الجبابرة و لاجهادت العدوانیة المثیرة للحروف.
و السبب واضح،إذ إن التدقیق و التشدد فی اختیار القضاة من حیث احرازهم العلم والتوقی و العدالة و الاجتهاد و أمثالها یمنح الاطمئنان بأن القاضی قد درس جمیع جوانب القضیة و فحص جمیع الأدلة و البینا،و من ثم بادر بانشاء الحکم الصادر منه،لذلک فإن تأخیر تنفیذ حکم قاض کهذا فضلا عن کونه لیس فی صالح المجتمع،فإنه یکون سببا فی تأخیر إحقاق الحق و دفع الاعتداء،و یغری المعتدین علی الاستفادة من هذا التأخیر لمصلحتهم،و یزدادون جرأة علی العدون لمعرفتهم بأن العقاب بعید،الأمر الذی یحول دون تأثر المجتمع و الاعتبار بالقصاص العاجل،و هو ما یقصده المشرع من التعجیل بانزال العقاب.
و لکن لا بدی من القول انه فی حالة الحکم الغیابی یحق للمتهم أن یعترض،ثم إن المشرع لا یتقبل نظرات و احکام محاک الجزاء الأولی بصورة مطلقة،بل إنه وضعها بشکل ما تحت اشراف المحکمة العلیا،إذ إن المادة 287 من القانون الآنف الذکر،فی الجرائم التی یعاقب علیها بالاعدام أو الرجم أو الشنق أو النفی أو قطع عضو أو نقصه أو بعشر سنوات من السجن أو أکثر،او بغرامة 200 ألف تومان أو أکثر أو خمسی أموال المجرم،إذا کانت لرئیس محکمة الجزاء وجهة نظر واحدة فی إجرام المتهم و قرر له أحد العقوبات المذکورة،فإنه قبل إنشاء الحکم یرسل وجهة نظره المستنبطة مکتوبة و مؤیدة بالأدلة فی اضبارة القضیة إلی المحکمزة العلیا."