چکیده:
استهدفت هذه المقالة دراسة النص القرآنی الشریف، و هو قوله تعالی: (من بعد وصیة یوصی بها أو دین)، و حاولنا الإفادة من هذا النص فی مسألة تحدید زمان انتقال الترکة الی الورثة سیما ما کان دین علی المیت، و الرؤیة المشهورة تذهب الی الفرق بین حالتی استغراق الدین للترکة و عدمها، و هذه من المسائل الدقیقة و العویصة التی تقتضی فتح ملف البحث فیها و معالجتها بدقة؛ لذا فقد عقدنا البحث لدراسة هذه الرؤیة و تحلیلها فی ضوء مدلول النص القرآنی ضمن مقدمة و عدة محاور و خاتمة: أما المحور الأول: فقد اشتمل علی بیان متعلق هذا المقطع من الآیة..و أما المحور الثانی: فقد عالج انتقال مسألة ملکیة الترکة الی الورثة.. و أما المحور الثالث: فتناول حیثیة الترتیب بین الدین و الوصیة و الإرث..
خلاصه ماشینی:
"المناقشة : وقد نوقش فی هذه الأدلة : 1 ـ أما الآیة فالمراد منها ـ بعد تسلیم ملکیة الوارث للثلثین مع الوصیة بالثلث وملکیته للزائد علی مقابل الدین ـ بیان کون تقدیر السهام بعد الوصیة والدین دفعا لتخیل کون السهام المقدرة ـ النصف والربع والثمن والثلثین والثلث والسدس ـ تخرج من أصل المال ، فلا تعرض فیها حینئذ لمالک ما یقابل الوصیة والدین أنه المیت أو الوارث ؛ ضرورة عدم منافاة هذا المعنی الذی ذکرناه لکل منهما ؛ إذ مرجعه إلی نحو النصوص من السنة الواردة فی بیان الحال فی ترکة المیت من إخراج الکفن أولا والدین ثانیا والوصیة ثالثا والسهام رابعا ، وإن لم یکن فیها بیان تمام ذلک ، فالتقدیر حینئذ : ( أن إخراج هذه السهام یکون من بعد الوصیة والدین ) ، لا أن المراد منها تعلیق الملک بعد الوصیة والدین ، سواء ارید من البعدیة فی الآیة : بعد إیصال الوصیة والدین إلی أهلها ، أو بعد عزلهما وتعیینهما ( <FootNote No="428" Text=") النجفی ، جواهر الکلام 26 : 86 .
المناقشة : وقد نوقشت هذه الأدلة طرا : 1 ـ أما الدلیل الأول فیرد علیه : أن هذه الإطلاقات معارضة بما دل من الآیات والأخبار علی أن الإرث بعد الدین والوصیة ، وهی کثیرة ، فمن الآیات : قوله تعالی : ( ولأبویه لکل واحد منهما السدس مما ترک إن کان له ولد فإن لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن کان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصیة یوصی بها أو دین ( ( <FootNote No="452" Text=") النساء : 11 ."